محمد هادي المازندراني

28

شرح فروع الكافي

وفي المنتهى : قد تواتر عنه صلى الله عليه وآله أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها ، وقد قال صلى الله عليه وآله : « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » . « 1 » واحتجّ من قال من الأصحاب بإجزاء بعض السورة بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ أنّه سُئل عن السورة ، أيصلّي الرجل بها في ركعتين من الفريضة ؟ فقال : « نعم إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية » . « 2 » وإسماعيل بن الفضل ، قال : صلّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر المائدة ، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : « إنّما أردت أن اعلّمكم » . « 3 » وسعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل قرأ ركعة في الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : « يقرأ الحمد ، ثمّ يقرأ ما بقي من السورة » . « 4 » وحمل الشيخ الخبر الأوّل على التقيّة مستنداً بالخبر الثاني مدّعياً ظهوره فيها ، وحمل الصحيحة على النافلة محتجّاً عليه بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة ، قال : « أكره ، ولا بأس به في النافلة » « 5 » على إرادة التحريم من الكراهة ، وهو جمع جيّد .

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 272 ، ط قديم . والحديث في مسند الشافعي ؛ ص 55 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 286 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 155 ؛ وج 7 ، ص 77 ؛ وج 8 ، ص 133 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 345 ؛ وج 3 ، ص 120 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 207 و 295 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 541 ؛ وج 5 ، ص 191 و 504 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 279 - 280 ، ح 1055 و 1056 ؛ وص 338 ، ح 1297 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 294 ، ح 1182 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 316 ، ح 1175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 46 ، ح 7302 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 294 ، ح 1183 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 316 ، ح 1176 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 46 ، ح 7301 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 295 - 296 ، ح 1191 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 316 ، ح 1177 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 45 ، ح 7299 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1192 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 316 ، ح 1178 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 44 ، ح 7297 .